أول رد فعل من رابطة التجار على شروط استيراد سيارات المعاقين الجديدة.
أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن القرارات التي أصدرتها الحكومة بشأن استيراد سيارات المعاقين، من شأنها تنظيم الاستيراد وجعله أكثر انضباطًا ووصول تلك السيارات إلى مستحقيها.
وأعلن مجلس الوزراء، الأربعاء، تفاصيل مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2028، والمرتبط بحوكمة منظومة استيراد السيارات سابقة التجهيز لذوي الهمم.
وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي" أن الاشتراطات الجديدة التي أصدرتها الحكومة اليوم والمرتبطة بحوكمة منظومة استيراد السيارات سابقة التجهيز لذوي الهمم سوف تغلق الأبواب نهائيًا أمام المنتفعين ومستغلي حاجات ذوي الهمم غير القادرين على امتلاك سيارات خاصة.
وأوضح أن هناك بعض النقاط التي تقيد الراغبين في الاستيراد من أصحاب الإعاقات، وفي مقدمتها عدم تجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي، معللًا بأن هذه النوعية من السيارات قليلة للغاية بالخارج حيث أن المحركات 1200 و 1300 و 1400 تكون معززة بشواحن تربو وهو ما حظرته الحكومة في التعديلات.
وتساءل رئيس رابطة التجار عن السبب وراء عدم تجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد، قائلًا: "الدورة الاستيرادية للسيارة من 3 إلى 5 شهور، وهذا يعني أن تكون السيارة موديل 2022 فهل سيكون سعرها المرتفع مناسب للمعاق".
واستكمل أن بعض المعاقين وأقاربهم لا توجد لديهم حسابات بنكية وهذا أمر وارد وطبيعي، فما السبب وراء أن يكون الحساب قد مر عليه عام على الأقل، لافتًا: " أنه كان يجب على سبيل المثال صدور قرار بأنه يجب فتح حساب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا".
يشار إلى أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2028، اشتملت على الآتي.
1 - أن يكون المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2 - تقرير صادر من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص وتحدده وزارة الصحة، مثبت فيه بيانات المعاق، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
3 - استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص صاحب الإعاقة دون أن يشمل ذلك السيارات بالمناطق الحرة.
4 - ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية.
5 - ألا تكون السيارة التي تقدم صاحب الإعاقة لاستيرادها مزودة بنظام دفع تربو.
6 - ألا يتجاوز موديل السيارة 3 سنوات من تاريخ الصنع عند الاستيراد.
7 - تقديم صاحب الإعاقة إقرارًا يفيد بعدم الاستفادة سابقًا بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال آخر خمس سنوات على طلب الإعفاء الجديد، وعدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي من إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى.
8 - أن يكون صاحب الإعاقة أو أحد من أقربائه من الدرجة الأولى حساب بنكي ببنك "ناصر الاجتماعي" أو أحد من البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل التقدم بطلب الإعفاء بعام على الأقل.
9 - أن يكون الحساب البنكي مودع به مبلغ مالي لا يقل عن كامل ثمن السيارة عند الاستفادة بالإعفاء الجمركي على السيارة.
وشدد مجلس الوزراء على تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها، وعدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.